السيد محسن الحكيم
330
دليل الناسك
ويبطل الحج - حينئذ - بتعمد تركه ( 1 ) . فلو خشي أن يفوته الوقوف بالمشعر في الوقت المذكور بسببه ( 2 ) اقتصر على الوقوف بالمشعر وتم حجه ( 3 ) . وكذا لو فاته الوقوف بعرفة كليا ولم يتذكر إلا بعد خروج وقته ، لكنه أدرك الوقوف بالمشعر في وقته ، فإنه يجز ذلك ( 4 ) ، ويصح حجه . ويلحق الجاهل بالناسي هنا أيضا ( 5 ) على إشكال في
--> ( 1 ) وهو صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات ؟ فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 22 / الوقوف بالمشعر / 2 ] . ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ؟ فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفيض مع الناس فقد تم حجه . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 1 .